المحقق الحلي
25
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
يرجع بما اغترم ، وقيل : لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب ، وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك مضى بيعه فيما يملك ، وكان فيما لا يملك موقوفا على الإجازة ، ويقسّط الثمن بان يقوّما جميعا ، ثم يقوّم أحدهما ويرجع على البائع بحصته من الثمن إذا لم يجز المالك ، ولو أراد المشتري ردّ الجميع كان له ذلك ، وكذا لو باع ما يملك وما لا يملكه المسلم ، أو ما لا يملكه مالك كالعبد مع الحر ، والشاة مع الخنزير ، والخل مع الخمر .
--> ( 1 ) يقسط : يوزع ، والقسط : الحصّة والنصيب .